٣٧ - بَابٌ: لَمْ يَعِبْ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الصَّوْمِ وَالإِفْطَارِ
(باب: لم يَعِبْ أصحاب النَّبي ﷺ في الصوم والإفطار) أي: في السفر. (بعضهم) بدل من أصحاب النبي.
١٩٤٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّويلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَال: "كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى المُفْطِرِ، وَلَا المُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ".
[مسلم: ١١١٨ - فتح: ٤/ ١٨٦]
(فلم يعب الصائم .. إلى آخره) فيه: ردٌّ على من أبطل صوم السفر.
٣٨ - بَابُ مَنْ أَفْطَرَ فِي السَّفَرِ لِيَرَاهُ النَّاسُ
(باب: من أفطر في السفر؛ ليراه الناس) أي: فيقتدوا به.
١٩٤٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَال: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، مِنَ المَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَرَفَعَهُ إِلَى يَدَيْهِ لِيُرِيَهُ النَّاسَ، فَأَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ"، فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: "قَدْ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَفْطَرَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ".
[انظر: ١٩٤٤ - مسلم: ١١١٣ - فتح: ٤/ ١٨٦]
(إلى يديه) أي: إلى غاية طولهما، وفي نسخة: "إلى يده"