١٩٨٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قُلْتُ لِعَائِشَةَ ﵂: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، يَخْتَصُّ مِنَ الأَيَّامِ شَيْئًا؟ قَالتْ: "لَا، كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً، وَأَيُّكُمْ يُطِيقُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُطِيقُ؟! [٦٤٦٦ - مسلم: ٧٨٣ - فتح ٤/ ٢٣٥]
(يحيى) أي: القطان. (عن سفيان) أي: الثَّوريُّ. (عن منصور) أي: ابن المعتمر. (عن إبراهيم) أي: النخعي. (عن علقمة) أي: ابن قيس النخعي.
(قالت: لا) أي: لا يخص شيئًا من الأيام، وأمّا اختصاصه يوم الخميس والاثنين فمستثنى من قول عائشة (لا) (ديمة) بكسر الدال أي: دائمًا.
٦٥ - بَابُ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ
(باب: صوم يوم عرفة) أي: بيان جواز الفطر منه.
١٩٨٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، قَال: حَدَّثَنِي سَالِمٌ، قَال: حَدَّثَنِي عُمَيْرٌ، مَوْلَى أُمِّ الفَضْلِ، أَنَّ أُمَّ الفَضْلِ، حَدَّثَتْهُ ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُمَيْرٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ العَبَّاسِ، عَنْ أُمِّ الفَضْلِ بِنْتِ الحَارِثِ، أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَال بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ، وَقَال بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ، "فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ، فَشَرِبَهُ".
[انظر: ١٦٥٨ - مسلم: ١١٢٣ - فتح: ٤/ ٢٣٦]
(ابن العباس) في نسخة: "ابن عباس".
(تماروا) أي: ئجادلوا. (فأرسلت) بلفظ التكلم والغيبة. (وهو واقف) أي: راكب. (على بعيره) بعرفات.