وَقَال عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ﵄: جَاءَ مُشْرِكٌ بِغَنَمٍ، فَاشْتَرَى النَّبِيُّ ﷺ مِنْهُ شَاةً.
[٢١١٦]، وَاشْتَرَى مِنْ جَابِرٍ بَعِيرًا.
[انظر: ٤٤٣]
(باب: شراء الإمام الحوائج بنفسه) التّرجمة ساقط من نسخة، ولفظ: (الإمام) ساقط من أخرى، وعليها لا بد من تقدير الإمام، أو الرَّجل ليعود عليه ضمير (بنفسه).
(اشترى النَّبيّ ﷺ جملًا من عمر) زاد في نسخة: "واشترى ابن عمر بنفسه" أو إبلًا، وهو تعليق ثان علقه نواس، كما سيأتي في باب: شراء الإبل الهيم (١)، والأول علقه ابن عمر كما ترى.
٢٠٩٦ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاويَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالتْ: "اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ".
[انظر: ٢٠٦٨ - مسلم: ١٦٠٣ - فتح: ٤/ ٣١٩]
(اشترى رسول الله ﷺ من يهودي إلى آخره) مرَّ شرحه في باب: شراء النَّبيّ ﷺ بالنسيئة (٢).
٣٤ - بَابُ شِرَاءِ الدَّوَابِّ وَالحُمُرِ
وَإِذَا اشْتَرَى دَابَّةً أَوْ جَمَلًا وَهُوَ عَلَيْهِ، هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ قَبْضًا قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ وَقَال ابْنُ عُمَرَ ﵄: قَال النَّبِيُّ ﷺ لِعُمَرَ: "بِعْنِيهِ" يَعْنِي جَمَلًا صَعْبًا.
(باب: شراء الدواب والحمير) في نسخة: "والحمر".