Lewati ke konten

Kitab: Minhatul Bari · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 628

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ١٠٦ - باب إثم من باع حرا

أي: كجدار. (هذا الواحد) أي: الحديث الواحد، ووصفه بالواحد تأكيدًا، أو إشارة إلى أن سعيد لم يسمع عن النضر غيره.

١٠٥ - بَابُ تَحْرِيمِ التِّجَارَةِ فِي الخَمْرِ

وَقَال جَابِرٌ ﵁: حَرَّمَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْعَ الخَمْرِ.

(باب: تحريم التجارة في الخمر) أي: بيان تحريمها.

٢٢٢٦ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂: لَمَّا نَزَلَتْ آيَاتُ سُورَةِ البَقَرَةِ عَنْ آخِرِهَا، خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَال: "حُرِّمَتِ التِّجَارَةُ فِي الخَمْرِ".

[انظر: ٤٥٩ - مسلم: ١٥٨٠ - فتح: ٤/ ٤١٧]

(مسلم) أي: ابن إبراهيم الأزدي. (شعبة) أي: ابن الحجاج. (عن الأعمش) هو سليمان بن مهران. (عن أبي الضحى) هو مسلم بن صبيح. (عن مسروق) أي: ابن الأجدع.

(من آخرها) أي: من أول آية الربا إلى آخر السورة. (خرج النبي) أي: من الحجرة إلى المسجد، ومرَّ شرح الحديث في باب: تحريم تجارة الخمرِ في المسجدِ (١).

١٠٦ - بَابُ إِثْمِ مَنْ بَاعَ حُرًّا

(باب: إثم من باع حُرًّا) أي: بيان إثمه.

٢٢٢٧ - حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَال: "قَال اللَّهُ:

Rujukan halaman ini: منحة الباري بشرح صحيح البخاري، ج 4، ص 628 (SanadKitab #18106, hlm. urut 2500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.