Lewati ke konten

Kitab: Minhatul Bari · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 629

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ١٠٧ - باب أمر النبي ﷺ اليهود ببيع أرضيهم حين أجلاهم فيه المقبري عن أبي هريرة

ثَلاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ".

[٢٢٧٠ - فتح: ٤/ ٤١٧]

(حدثني) في نسخة: "حدثنا". (بشر بن مرحوم) نسبة إلى جده؛ وإلا فهو بشر بن عبيس بن مرحوم. (يحيى بن سليم) بتصغير سليم. (عن إسماعيل) أي: ابن أبي أمية.

(ثلاثة أنا خصمهم) ذكر الثلاثة ليس للتقييد؛ لأنه تعالى خصم لكل ظالم، لكنه أراد التغليظ على هؤلاء الثلاثة؛ لغرابة قبح فعلهم، والخصم يقع على الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد. (أعطى بي) أي: أعطى العهد واليمين باسمي. (ثم غدر) أي: نقض العهد ولم يوف به. (فأكل ثمنه) خص الأكل بالذكر؛ لأنه أعظم مقصود. (فاستوفى منه) أي: العمل.

١٠٧ - بَابُ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ اليَهُودَ بِبَيْعِ أَرَضِيهِمْ حِينَ أَجْلَاهُمْ فِيهِ المَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [فتح: ٤/ ٤١٨]

(باب: أمر النبي ﷺ اليهود ببيع أرَضِيهِم) بفتح الراء، وفي نسخة: بسكونها، وزاد في أخرى: "ودِمَنِهِم" جمع دمنة، قال ابن الأثير: وهي ما تُدمنه الإبل والغنم بأبوالها وأبعارها، أي: تلبده في مرابضها، فربما نبت فيها النبات الحسن النضر. انتهى (١). (حين) متعلق بـ (أمر النبي). (أجلاهم) أي: أخرجهم من المدينة. (فيه) أي: فيما ذكر من الترجمة. (المقبري) أي: حديثه المروي عن أبي هريرة في

Rujukan halaman ini: منحة الباري بشرح صحيح البخاري، ج 4، ص 629 (SanadKitab #18106, hlm. urut 2501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.