Lewati ke konten

Kitab: Minhatul Bari · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 503

  1. ٥٤ - كتاب الشروط
  2. ٢ - باب إذا باع نخلا قد أبرت ولم يشترط الثمرة

٢٧١٤ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاقَةَ، قَال: سَمِعْتُ جَرِيرًا ﵁، يَقُولُ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَاشْتَرَطَ عَلَيَّ: "وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ".

[انظر: ٥٧ - مسلم: ٥٦ - فتح: ٥/ ٣١٢]

(أبو نعيم) هو الفضل بن دكين. (سفيان) أي: الثوري. (بايعت رسول الله) في نسخة: "بايعت النَّبيَّ". (والنصح) بالنصب؛ عطف على معمول (اشترط) مقدرًا، أي: واشترط عليّ إقامة الصَّلاة وإيتاء الزكاة. (والنصح) بالجر؛ عطف على معمول (بايع) مقدرًا، أي: بايعت رسول الله على إقامة الصَّلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح.

٢٧١٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَال: حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵁، قَال: "بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ".

[انظر: ٥٧ - مسلم: ٥٦ - فتح: ٥/ ٣١٢]

(مسدد) أي: ابن مسرهد. (يَحْيَى) أي: ابن سعيد القطان.

(عن إسماعيل) أي ابن أبي خالد البجلي. (على إقام الصَّلاة) حذف تاء إقامة؛ تخفيفًا (والنصح) بالجر؛ عطف على (إقام الصَّلاة). وبالرفع مبتدأ خبره مقدر، أي: كذلك، ومرَّ الحديثان الأخيران في آخر كتاب: الإيمان (١).

٢ - بَابُ إِذَا بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ وَلَمْ يَشْتَرِطِ الثَّمَرَةَ

(باب: إذا باع نخلًا قد أبرت) بضم الهمزة وكسر الموحدة مشددة ومخففة، أي: لقحت، زاد في نسخة: "ولم يشترط الثمرة" أي: ولم يشترطها المشتري لنفسه، وجواب الشرط محذوف، أي: فالثمرة للبائع، فإن شرطت للمشتري فهي له.

Rujukan halaman ini: منحة الباري بشرح صحيح البخاري، ج 5، ص 503 (SanadKitab #18106, hlm. urut 3008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.