(عن قتادة) أي: ابن دعامة. (إنها بدنة) أي: هدي. (أو الرابعة) في نسخة: "أو في الرابعة". (ويلك) كلمة عذاب. (أو ويحك) كلمة زجر، وقيل هما بمعنى واحد، والشك فيه، وفيما قبله من الراوي.
٢٧٥٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَال: "ارْكَبْهَا"، قَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَال: "ارْكَبْهَا وَيْلَكَ" فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ.
[انظر: ١٦٨٩ - مسلم: ١٣٢٢ - فتح: ٥/ ٣٨٣]
(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس. (عن أبي الزناد) هو عبد الله بن ذكوان. (عن الأعرج) هو عبد الرحمن بن هرمز. واحتج بما ذكر من أجاز الوقف على النفس، ومرَّ شرح الحديث مع زيادة في باب: ركوب البدن في الحج (١).
١٣ - بَابُ إِذَا وَقَفَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى غَيْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ
لِأَنَّ عُمَرَ ﵁ أَوْقَفَ، وَقَال: "لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ، وَلَمْ يَخُصَّ إِنْ وَلِيَهُ عُمَرُ أَوْ غَيْرُهُ" قَال النَّبِيُّ ﷺ لِأَبِي طَلْحَةَ: "أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ" فَقَال: أَفْعَلُ، فَقَسَمَهَا فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ.
[فتح: ٥/ ٣٨٤]
(باب: إذا وقف شيئًا فلم يدفعه) في نسخة: "قبل أن يدفعه". (إلى غيره فهو) أي: الوقف (جائز: لأن عمر ﵁ أوقف) الفصيح: وقف، أي: أرضه التي بخيبر. (وقال) في نسخة: "فقال". (لا جناح) إلى آخره لم يأمره ﷺ بإخراجه عن يده، فدلَّ تقريره له على ذلك على صحة