Lewati ke konten

Kitab: Minhatul Bari · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 172

  1. ٥٦ - كتاب الجهاد والسير
  2. ١٨٠ - باب إذا أسلم قوم في دار الحرب، ولهم مال وأرضون، فهي لهم

القتل والجزية، وفي الآخرة من العذاب الدائم. (قاله المقبري) بفتح الميم وضم الموحدة: سعيد بن أبي سعيد. (عن أبي هريرة) أي: عن النبي ﷺ كما سيأتي في الجزية (١).

١٨٠ - بَابُ إِذَا أَسْلَمَ قَوْمٌ فِي دَارِ الحَرْبِ، وَلَهُمْ مَالٌ وَأَرَضُونَ، فَهِيَ لَهُمْ

(باب: إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم) استصحابًا للأصل؛ ولأنهم أحسنوا بإسلامهم، فلا يفوت ذلك عليهم، وقيد الإسلام بدارهم تبعًا لظاهر قوله في الحديث إنها لبلادهم فقاتلوا عليها في الجاهلية، وأسلموا عليها في الإسلام، وإلا فالحكم لا يتقيد بذلك.

٣٠٥٨ - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا فِي حَجَّتِهِ؟ قَال: "وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلًا؟ "، ثُمَّ قَال: "نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ المُحَصَّبِ، حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الكُفْرِ"، وَذَلِكَ أَنَّ بَنِي كِنَانَةَ حَالفَتْ قُرَيْشًا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ، أَنْ لَا يُبَايِعُوهُمْ، وَلَا يُؤْوُوهُمْ، قَال الزُّهْرِيُّ: وَالخَيْفُ: الوَادِي.

[انظر: ١٥٨٨ - مسلم: ١٣٥١ - فتح ٦/ ١٧٥]

(محمود) أي: ابن غيلان. (عبد الرزاق) أي: ابن همام، وفي نسخة: "عبد الله" أي: ابن المبارك. (معمر) أي: ابن راشد.

(في حجته) أي: حجة الوداع.

Rujukan halaman ini: منحة الباري بشرح صحيح البخاري، ج 6، ص 172 (SanadKitab #18106, hlm. urut 3337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.