"فَلَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الطَّعَامِ أَمَاثَتْهُ لَهُ فَسَقَتْهُ، تُتْحِفُهُ بِذَلِكَ".
[انظر: ٥١٧٦ - مسلم: ٢٠٠٦ - فتح ٩/ ٢٥١].
(أبو غسان) هو محمد بن مطرف. (أبو حازم) هو سلمان الأشجعي.
(في تور) بفتح الفوقية أي: قدح.
٧٨ - بَابُ النَّقِيعِ وَالشَّرَابِ الَّذِي لَا يُسْكِرُ فِي العُرْسِ
(باب: النقيع والشراب الذَي لا يسكر في العرس) أي: بيان جوازه.
٥١٨٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ القَارِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، قَال: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ: أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيَّ، دَعَا النَّبِيَّ ﷺ لِعُرْسِهِ، فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ خَادِمَهُمْ يَوْمَئِذٍ، وَهِيَ العَرُوسُ فَقَالتْ، أَوْ قَال: "أَتَدْرُونَ مَا أَنْقَعَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ أَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرٍ".
[انظر: ٥١٧٦ - مسلم: ٢٠٠٦ - فتح ٩/ ٢٥١].
(فقالت) أي: العروس. (أو قال) أي: سهل، وهو شك من الراوي ولفظ: (أو قال) ساقط من نسخة فلا شك. (أنقعت له تمرات) أي: في ماء، وأنقعت في الموضعين بسكون التاء على لفظ الماضي، وبضمها على لفظ المضارع.
٧٩ - بَابُ المُدَارَاةِ مَعَ النِّسَاءِ
وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: "إِنَّمَا المَرْأَةُ كَالضِّلَعِ".
(باب: المداراة مع النساء وقول النبي ﷺ: إنما المرأة كالضلع) بكسر المعجمة وفتح اللام أفصح من سكونها.
٥١٨٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَال: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَال: "المَرْأَةُ كَالضِّلَعِ، إِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا، وَإِنِ