Lewati ke konten

Kitab: Minhatul Bari · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 462

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. ١٣ - باب الشقاق، وهل يشير بالخلع عند الضرورة؟

(قراد) بضم القاف وتخفيف الراء، لقب عبد الرحمن بن غزوان.

(أبو نوح) لقبه. (عن أيوب) أي: السختياني.

(شماس) بفتح المعجمة وتشديد الميم.

٥٢٧٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ جَمِيلَةَ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ.

[انظر: ٥٢٧٣ - فتح ٩/ ٣٩٥]

(سليمان) أي: ابن حرب. (حماد) أي: ابن زيد.

١٣ - بَابُ الشِّقَاقِ، وَهَلْ يُشِيرُ بِالخُلْعِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ؟

وَقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿خَبِيرًا﴾ [النساء: ٣٥].

(باب: الشقاق) أي: باب بيان حكمه.

(وهل يشير) أي: الولي أو الحاكم. (بالخلع عند الضرورة؟) جواب الاستفهام محذوف أي: نعم (وقول الله تعالى) عطف على (الشقاق) وفي نسخة: "وقوله تعالى" ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا﴾ أي: خلافًا، وأصله: شقاقًا بينهما فحذف تنوينه وأضيف إلى الظرف اتساعًا.

٥٢٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ الزُّهْرِيِّ، قَال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ بَنِي المُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يَنْكِحَ عَلِيٌّ ابْنَتَهُمْ، فَلَا آذَنُ".

[انظر: ٩٢٦ - مسلم: ٢٤٤٩ - فتح ٩/ ٤٠٣].

(أبو الوليد) هو هشام بن عبد الملك الطيالسي. (عن ابن أبي مليكة) هو عبد الله بن عبد الرحمن. ومرَّ حديث الباب بشرحه في باب: ذَبّ الرجل عن ابنته (١). قال الكرماني: ومطابقة الحديث للترجمة: أن

Rujukan halaman ini: منحة الباري بشرح صحيح البخاري، ج 8، ص 462 (SanadKitab #18106, hlm. urut 5008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.