بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَال: "نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّهْو، وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَلْيُنْبَذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ".
[مسلم: ١٩٨٨ - فتح ١٠/ ٦٧]
(نهى النبي) أي: نهي تنزيه إن لم يسكر الخليط، ونهي تحريم إن أسكر، (والزهو) أي: البسر كما مرَّ.
١٢ - بَابُ شُرْبِ اللَّبَنِ، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: ﴿مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ﴾ [النحل: ٦٦]
(باب: شرب اللبن) أي: بيان جوازه. (وقول الله) عطف على شرب اللبن. (﴿مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ﴾) أي: سهل المرور في الحلق. وفي نسخة: " ﴿مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ﴾ " وفي أخرى: ﴿مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا﴾ ".
٥٦٠٣ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَال: "أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَقَدَحِ خَمْرٍ".
[انظر: ٣٣٩٤ - مسلم: ١٦٨ - فتح ١٠/ ٦٩]
(عبدان) لقب عبد الله بن عثمان المروزي. "أتى النبي" إلى آخره هو يقص حديث مَرَّ بتمامه في الحج والصوم وغيرهما (١).
٥٦٠٤ - حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ، سَمِعَ سُفْيَانَ، أَخْبَرَنَا سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَيْرًا، مَوْلَى أُمِّ الفَضْلِ، يُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ الفَضْلِ، قَالتْ: "شَكَّ النَّاسُ فِي صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِإِنَاءٍ فِيهِ لَبَنٌ فَشَرِبَ"، فَكَانَ سُفْيَانُ رُبَّمَا قَال: "شَكَّ النَّاسُ فِي صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أُمُّ الفَضْلِ" فَإِذَا وُقِّفَ عَلَيْهِ، قَال: هُوَ عَنْ أُمِّ الفَضْلِ.
[انظر: ١٦٥٨ - مسلم: ١١٢٣ - فتح ١٠/ ٦٩]