يقربن منه، ففيه: جمع بين الحقيقة والمجاز هو جائز عند الشافعي ﵀ ومَر الحديث في: الهبة (١).
٥٨٤١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَال: حَدَّثَنِي جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ عُمَرَ ﵁ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ تُبَاعُ، فَقَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَو ابْتَعْتَهَا تَلْبَسُهَا لِلْوَفْدِ إِذَا أَتَوْكَ وَالجُمُعَةِ؟ قَال: "إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلاقَ لَهُ" وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ حُلَّةً سِيَرَاءَ حَرِيرٍ كَسَاهَا إِيَّاهُ، فَقَال عُمَرُ: كَسَوْتَنِيهَا، وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَقُولُ فِيهَا مَا قُلْتَ؟ فَقَال: "إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِتَبِيعَهَا، أَوْ تَكْسُوَهَا".
[انظر: ٨٨٦ - مسلم: ٢٠٦٨ - فتح ١٠/ ٢٩٦]
(جويرية) أي: ابن أسماء الضبعي. (عن عبد الله) أي: ابن عمر.
(أو تكسوها) أي: نساءك. ومَرَّ الحديث في الجمعة والعيدين (٢).
٥٨٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَال: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: "أَنَّهُ رَأَى عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ ﵍، بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، بُرْدَ حَرِيرٍ سِيَرَاءَ".
[فتح ١٠/ ٢٩٦]
(رأى على أم كلثوم) بنت رسول الله ﷺ. (برد حرير سيراء) رواية أنس للبرد على أم كلثوم لا يستلزم رؤيته لها، ولو سلم فيحتمل أنه رآها قبل بلوغه، أو قبل نزول الحجاب.
٣١ - بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَجَوَّزُ مِنَ اللِّبَاسِ وَالبُسْطِ
(باب: ما كان النبي ﷺ يتجوز من اللباس والبسط) معنى التجوز