Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaf Aqwal Malik wa Ashhabih · Pengarang: ابن عبد البر

Baca halaman 37

  1. السفر الأول من كتاب اختلاف أقوال مالك وأصحابه
  2. في تخليل اللحية في الوضوء وغسل الجنابة

في التسمية بذكر الله ﷿ على الوضوء

قال علي بن زياد: قال مالك (١): ما أعرف التسمية في الوضوء وأنكرها، واستحب ذلك علي بن زياد قال: وقاله سفيان.

وذكر (ق ٨ ب) ابن حبيب (٢) قال: وما روي أنه لا وضوء لمن لم يسم [الله .....] أن تكون نيته، ويحتمل تسمية الله سبحانه في ابـ[ـتدائه وأحب] إلي أن يسمى.

في تخليل اللحية في الوضوء وغسل الجنابة

ذكر ابن عبد الحكم (٣) قال: وإن كان شعر لحيته كثيرا فليحركها ولا يخللها أحب إلينا؛ وإن كان جنبا حرك لحيته قليلة كانت أو كثيرة، ويخللها أحب إلينا، لأن رسول الله (ص) كان يخلل أصول شعرها في الجنابة (٤).

Rujukan halaman ini: اختلاف أقوال مالك وأصحابه، ص 37 (SanadKitab #18116, hlm. urut 34)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.