Kitab: Ikhtilaf Aqwal Malik wa Ashhabih
Bab dan daftar isi:
السفر الأول من كتاب اختلاف أقوال مالك وأصحابه
- باب في الماء
- الطير التي تأكل الجيف
- في سؤر النصراني
- في سؤر الدواب والسباع والكلاب
- في الماء المستعمل
- في الماء المشكوك فيه
- باب
- في الدم
- في جلود الميتة بعد الدباغ هل يتوصأ بما فيها من الماء، وهل يسقى بها الماء، وكيف حكم طهارتها
- في عظام الميتة
- في جلود السباع والحمير المذكاة لجلودها
- في الانتفاع بما ماتت فيه الفأرة من الزيت
- في النية للوضوء
- في غسل اليد قبل إدخالها في الإناء للوضوء
- في التسمية بذكر الله ﷿ على الوضوء
- في تخليل اللحية في الوضوء وغسل الجنابة
- في توقيت الغسلات في الوضوء
- في إدخال المرفقين والكعبين في الغسل
- في تخليل أصابع اليدين والرجلين
- في مسح بعض الرأس
- في مسح الرأس ببلل اللحية
- فيمن نسي شيئا من مفروض الوضوء
- فيمن نكس وضوءه
- في تفريق الوضوء
- مسألة
- في الاستنجاء
- في الجنب يغتسل في الماء الراكد
- في المرأة تطهر من حيضتها في السفر حيث لا ماء هل لزوجها وطئها بالتيمم
- في غسل اليد بالنخالة
- في الزوجة الكتابية هل تجبر على الغسل من الحيضة
- في غروب النية عند الغسل من الجنابة
- في الحائض تغتسل للجنابة ولا تذكر الحيض
- في الجنب يغتسل للجمعة ولا يذكر الجنابة
- فيمن وطأ فلم ينزل واغتسل لمجاوزة الختان (ق ١٦ أ) [ثـ]ـم ينزل بعد الغسل والصلاة
- في الوضوء في المسجد
- في التدلك في الغسل من الجنابة
- فيمن مس ذكره ناسيا
- متى يعيد من مس ذكره وصلى قبل أن يتوضأ
- في مس المرأة فرجها
- في القبلة
- فيمن مس امرأته من فوق الثوب دون حائل والتذ
- في الدود تخرج من الدبر والدم
- في المسح على الخفين
- فيمن لبس خفيه وقد نسي مسح رأسه ثم ذكر فمسح رأسه ولم ينزعهما، هل يمسح عليهما
- فيمن لبس الخف في رجله اليمنى بعد غسلها في وضوءه وقبل أن يغسل الأخرى هل يمسح عليهما
- فيمن لبس خفية بطهر التيمم، هل يمسح عليهما
- فيمن نزع إحدى خفيه هل يخلع الأخرى
- (ق ٢١ أ) في المر [أة تـ]ـلبس خفيها على الخضاب لتمسح [.....] الخضاب
- فيمن اقتصر على مسح أعلى الخف فقط وعلى أسفله فقط
- فيمن تيمم بضربة واحدة للوجه واليدين
- فيمن تيمم إلى الكوعين
- فيمن تيمم على الثلج
- هل يتيمم الصحيح في الحضر لخوف خروج الوقت
- فيمن نسي الماء في رحله وتيمم
- فيمن صلى مكتوبتين بتيمم واحد
- هل يتيمم من خاف على ماله دون نفسه
- متى يتيمم المريض والخائف والمسافر
- في الذي لا يستطيع على الماء ولا على التيمم
- في الذي يخاف فلا يقدر على النزول عن دابته
- في الصفرة والكدرة
- إذا اختلفت حيضتها على أيها يكون استظهارها
- هل تستظهر من حيضتها خمسة عشر يوما
- في المبتدأة بالحيض يتمادى بها الدم
- هل يستحب للمستحاضة غسل فرجها مع الوضوء
- في المستحاضة المميزة لأيام حيضتها واستحاضتها يزيد دم حيضتها على أيامها المعروفة لها
- هل تعتد المستحاصة قرءا بالأيام التي تترك فيها الصلاة لتمييزها لدم حيضتها من دم استحاصتها
- في علامة الطهر
- في المستحاضة ينقطع دمها، هل تغتسل
- في المستحاضة تترك الصلاة في أيام استحاضتها جاهلة
- في الحامل ترى الدم
- في أقصى مدة دم النفاس المانع من الصلاة والصوم وغشيان الزوج
- فيمن وضعت ولدا وبقي في بطنها آخر
- في بول الصبي والصبية