Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaf Aqwal Malik wa Ashhabih · Pengarang: ابن عبد البر

Baca halaman 59

  1. السفر الأول من كتاب اختلاف أقوال مالك وأصحابه
  2. فيمن مس ذكره ناسيا

وكرهه سحنون (١) ... وقال: لا يجوز.

في التدلك في الغسل من الجنابة

قال ابن القاسم عن مالك: لا يجزئه إلا أن يتدلك، وإن لم يقدر على ذلك أمر من يفعل ذلك به؛ وأكثر أصحاب مالك على ذلك.

وقد روي عن مروان بن محمد الطاطاري (٢) عن مالك أنه لم ير على من اغتسل ولم يتدلك من الجنابة وصلى إعادة وضوء ولا غسل.

وقال أبو الفرج القاضي: إن انغمس في الماء من هو جنب، فعم جسده كله بذلك ولم يتدلك أجزى عنه.

وأضاف ذلك إلى مالك، وبه قال محمد بن عبد الحكم.

وحكى ابن زرب (٣) في الخصال أنه قد قيل ذلك عن مالك.

فيمن مس ذكره ناسيا

في المدونة (٤): لابن القاسم (ق ١٧ أ) [....] إن مسه بباطن كفه

Rujukan halaman ini: اختلاف أقوال مالك وأصحابه، ص 59 (SanadKitab #18116, hlm. urut 56)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.