Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 653

  1. ظن طائفة من الناس أن هذه المشاركات من باب الإجارة

على العدلِ من الجانبين، وهذه المعاملات من جنس المشاركات، لا من باب المعاوضات، والمشاركة العادلة هي أن يكون لكل واحد من الشريكين جزء شائع، فإذا جعل لأحدهما شيء مقدر كان ظلمًا (¬١).

فهذا هو الَّذي نهى عنه النبي ﷺ، كما قال الليث بن سعد: الَّذي نهى عنه النبي ﷺ من ذلك أمرٌ إذا نظر ذو البصيرة بالحلال والحرام فيه علم أنَّه لا يجوز، وأمَّا ما فعله ﷺ وفعله خلفاؤه الراشدون والصحابة فهو العدل المحض الذي لا ريب في جوازه (¬٢).

فصل

وقد ظنَّ طائفةٌ من النَّاس (¬٣) أنَّ هذه المشاركات من باب الإجارة بعوض مجهول، فقالوا: القياس يقتضي تحريمها.

ثمَّ منهم من حرم المساقاة والمزارعة، وأباح المضاربة (¬٤) استحسانًا للحاجة؛ لأنَّ الدراهم لا تؤجر، كما يقوله أبو حنيفة (¬٥).

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 653 (SanadKitab #18159, hlm. urut 751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.