Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 654

  1. قول الجمهور إن ذلك من باب المشاركات وليست من الإجارة في شيء

ومنهم من أباح المساقاة إمَّا مطلقًا، كقول مالك (¬١) والشافعي في القديم (¬٢)، أو على النخل والعنب خاصَّة، كالجديد له (¬٣)؛ لأنَّ الشجر لا تمكن إجارته، بخلاف الأرض، وأباحوا ما يحتاج إليه من المزارعة تبعًا للمساقاة.

ثُمَّ منهم من قدَّر ذلك بالثلث، كقول مالك (¬٤).

ومنهم من اعتبر كون الأرض أغلب، كقول الشافعي (¬٥).

وأمَّا جمهور السلف والفقهاء (¬٦)، فقالوا: ليس ذلك من باب الإجارة في شيء، بل من باب المشاركات، التي مقصود كل منهما مثل مقصود صاحبه، بخلاف الإجارة، فإنَّ هذا مقصوده العمل، وهذا

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 654 (SanadKitab #18159, hlm. urut 752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.