Lewati ke konten

Kitab: Al-Furusiyyah al-Muhammadiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz الكتاب, halaman 250

  1. فصل في تحرير مذاهب أهل العلم فيما يجوز بذل السبق فيه من المغالبات وفيما لا يجوز، وعلى أي وجه يجوز بذل السبق؟
  2. أحكام كل نوع، مفردا ومع الرهن
  3. ٣ - النوع الثالث: المباح
  4. تابع الكلام على النرد والشطرنج

أنواع الميسر؟!

وإذا كان اللاعب بالنَّرْد كغامس يده في لحم الخنزير (¬١) ودمه؛ فكيف بحال اللاعب بالشطرنج؟! وهل (¬٢) هذا إلا من باب التَّنْبِيه بالأدنى على الأعْلى؟!

وإذا كان مَن لَعِبَ بالنَّرْد عاصيًا لله ورسوله مع خِفَّة مفسدة النَّرْد، فكيف يُسْلَب اسم (¬٣) المعصية لله تعالى ولرسوله عن صاحب الشِّطرنج مع عِظَمِ مفسدتها، وصدِّها عن ما يحب الله تعالى ورسوله، وأخْذِها بفِكْر لاْعِبِهَا، واشتغال قلبه وجوارحه، وضياع عمره، ودعاء قليلها إلى كثيرها، مثل دعاء قليل الخمر إلى كثيرها، ورغبة النفوس بالعِوَض فوق رغبتها فيها بلا عِوَض؟!

فلو لم يكن في اللعب فيها مفسدة أصلًا غير (¬٤) أنها ذريعة قريبة الإيصالِ إلى أكْل المالِ الحرامِ بالقمار؛ لكان تحريمها مُتَعيِّنًا في الشريعة، كيف وفي المفاسد الناشئة من مجرَّد اللعب بها ما يقتضي تحريمها؟!

وكيف يُظَنُّ بالشريعة أنها تُبيح ما يُلْهِي القلب، ويُشْغِلُه أعظم شُغْل

Rujukan halaman ini: الفروسية المحمدية - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 250 (SanadKitab #18169, hlm. urut 306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.