Lewati ke konten

Kitab: Al-Furusiyyah al-Muhammadiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz الكتاب, halaman 251

  1. فصل في تحرير مذاهب أهل العلم فيما يجوز بذل السبق فيه من المغالبات وفيما لا يجوز، وعلى أي وجه يجوز بذل السبق؟
  2. أحكام كل نوع، مفردا ومع الرهن
  3. ٣ - النوع الثالث: المباح
  4. تابع الكلام على النرد والشطرنج

عن مصالح دينه ودنياه (¬١)، ويورث العداوة والبغضاء بين أربابها، وقليلها يدعو إلى كثيرها، ويفعل بالعقْل والفِكْر، كما يفعل المسكر وأعظم، ولهذا يَصِيْر صَاحِبُها عاكِفًا عليها كعكوف شارب الخمر على خمره، أو أشدَّ؛ فإنه لا يستحيي ولا يخاف (¬٢) كما يستحيي شارب الخمر، وكلاهما مُشَبَّهٌ بالعاكف على الأصنام؟!

أما صاحب الشطرنج: فقد صحَّ (¬٣) عن علي أمير المؤمنين ﵁ أنه شبَّهه بالعاكف على التَّماثيل.

وأما صاحبُ الخمر: ففي "مسند الإمام أحمد" (¬٤) عن النبي ﷺ أنه قال: "شارب الخَمْر كعابِدِ وَثَن".

Rujukan halaman ini: الفروسية المحمدية - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 251 (SanadKitab #18169, hlm. urut 307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.