Lewati ke konten

Kitab: At-Tausyih · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 3, halaman 1147

  1. ٢٥ - كتاب الزكاة
  2. ٣ - باب إثم مانع الزكاة، وقول الله تعالى: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون﴾ [التوبة: ٣٥]

(وتأتي الغنم)، زاد مسلم: "ليس فيها عفصاء، ولا جلحاء، ولا عضباء".

(بأظلافها): بظاء معجمة وفاء جمع ظلف وهو كل حافر منشق، وتنطحه بكسر الطاء.

(قال: ومن حقها أن تحلب على الماء): بحاء مهملة، وصحف من قال بالجيم، ولأبي داود: قلنا: يا رسول الله، ما حقها؟ قال: إطراق فحلها وإعادة دلوها، ومنحتها وطلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله، وإنما خص الحلب بالماء ليكون أسهل على الطالب المحتاج عن قصد المنازل.

(ولا يأتي أحدكم ... إلى آخره): هذا حديث آخر متعلق بالغلول من الغنائم، أو من الصدقات بأن يأخذ منها الساعي.

(يعاد): بضم التحتية ثم مهملة: "صوت العز"، وللمستملي والكشميهني.

(ثغاء): بضم المثلثة ثم معجمة بلا راء: صياح الغنم.

(رغاء): بضم الراء والعجمة ومد: صوت الإبل.

١٤٠٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ القَاسِمِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ

Rujukan halaman ini: التوشيح شرح الجامع الصحيح، ج 3، ص 1147 (SanadKitab #18176, hlm. urut 1090)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.