Lewati ke konten

Kitab: At-Tausyih · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 3, halaman 1148

  1. ٢٥ - كتاب الزكاة
  2. ٤ - باب: ما أدي زكاته فليس بكنز لقول النبي ﷺ: «ليس فيما دون خمسة أواق صدقة»

زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ - يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ - ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ، ثُمَّ تَلَا: (لَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ) " الآيَةَ.

(مالًا) أي: ذهبا أو فضة.

(مثل له): صور.

(شجاع): بضم المعجمة وجيم: "الحية الذكر"، وقيل: "الذي يقوم على ذنبه ويواثب الفارس".

(أقرع): لا شعر في رأسه أو تمعط جلده، أو ابيض لكثرة سمه.

(زبيبتان): تثنية زبيبة بلفظ المأكول: وهما الزبدتان في شدقيه، وقيل: "النكتتان السوداوان فوق عينيه"، وقيل: "هما في حلقه بمنزلة زنمتي العنز"، وقيل: "لحمتان على رأسه مثل القرنين"، وقيل: "نابان يخرجان من فيه".

(يطوقه): بضم أوله وفتح الواو المشددة، أي: يصير له ذلك الثعبان طوقًا.

(بلهزمتيه): بكسر اللام والزاي وهما: الشدقان، أى: العظمان الناتئان في اللحيين تحت الأذنين".

(ثم تلا) أي: رسول الله ﷺ كما أفصح به في رواية عند الشافعي والحميدي.

تنبيه: في حديث أبي هريرة: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفاح من نار فأحمى عليها فيكوى جبينه وجنبيه وظهره".

٤ - بَابٌ: مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ»

١٤٠٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ

Rujukan halaman ini: التوشيح شرح الجامع الصحيح، ج 3، ص 1148 (SanadKitab #18176, hlm. urut 1091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.