Lewati ke konten

Kitab: At-Tausyih · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 3, halaman 1206

  1. ٢٥ - كتاب الزكاة
  2. ٦٥ - باب ما يستخرج من البحر

(آل أبي أوفى): يعني أبا أوفى نفسه، لأن الأول يطلق على ذات الإنسان كقوله من مزامير آل داود، وقيل: "لا يقال ذلك إلا في حق الرجل الجليل القدر، واسم أبي أوفى: "علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي".

٦٥ - بَابُ مَا يُسْتَخْرَجُ مِنَ البَحْرِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄: «لَيْسَ العَنْبَرُ بِرِكَازٍ هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ البَحْرُ» وَقَالَ الحَسَنُ فِي العَنْبَرِ وَاللُّؤْلُؤِ: «الخُمُسُ» فَإِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ «فِي الرِّكَازِ الخُمُسَ» لَيْسَ فِي الَّذِي يُصَابُ فِي المَاءِ".

١٤٩٨ - وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِأَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ فَخَرَجَ فِي البَحْرِ، فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا، فَأَخَذَ خَشَبَةً، فَنَقَرَهَا، فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ، فَرَمَى بِهَا فِي البَحْرِ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ، فَإِذَا بِالخَشَبَةِ، فَأَخَذَهَا لِأَهْلِهِ حَطَبًا»، فَذَكَرَ الحَدِيثَ فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ المَالَ.

(دسره): بمهملات، أي: دفعه.

(الركاز): بكسر الراء وتخفيف الكاف، آخره زاي: المال المدفون من ركزه، أي: دفنه فهو مركوز.

Rujukan halaman ini: التوشيح شرح الجامع الصحيح، ج 3، ص 1206 (SanadKitab #18176, hlm. urut 1149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.