Lewati ke konten

Kitab: At-Tausyih · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 4, halaman 1378

  1. ٢٩ - كتاب جزاء الصيد
  2. ٦ - باب: إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل

مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا، قَالَ: «أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا، أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا». قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا».

(خرج حاجًّا)، للبيهقي: "أو معتمرًا" على الشك، وهي من أبي عوانة، والثاني هو الصواب، فإن ذلك كان في عمرة الحديبية.

(إلا أبو قتادة لم يحرم)، "إلا" بمعنى "لكن"، وما بعدها مبتدأ وخبر، ونظيره: ﴿فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ﴾.

وللكشميهني: "إلا أبا" بالنصب: وهو الجادة.

٦ - بَابٌ: إِذَا أَهْدَى لِلْمُحْرِمِ حِمَارًا وَحْشِيًّا حَيًّا لَمْ يَقْبَلْ

١٨٢٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ، أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِمَارًا وَحْشِيًّا، وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ، أَوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ: «إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ».

(عن ابن عباس عن الصعب)، هذا هو المحفوظ أنه من مسند الصعب، وفي رواية لمسلم: "أن الصعب"، فجعله من مسند ابن عباس.

و"الصعب" بفتح الصاد وسكون العين المهملة وآخره موحدة، وأبوه بفتح الجيم وتشديد المثلثة.

(بالأبواء): بفتح الهمزة وسكون الموحدة والمد: جبل من عمل الفرع -بضم الفاء والراء بعدها مهملة- بينه وبين الجحفة ثلاثة وعشرون ميلًا.

(أو بودان): شك من الراوي، قال ابن حجر: والظاهر أنه من

Rujukan halaman ini: التوشيح شرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 1378 (SanadKitab #18176, hlm. urut 1319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.