Lewati ke konten

Kitab: At-Tausyih · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 4, halaman 1379

  1. ٢٩ - كتاب جزاء الصيد
  2. ٧ - باب ما يقتل المحرم من الدواب

ابن عباس، وهو بفتح الواو وتشديد الدال، آخره نون: موضع بقرب الجحفة، بينه وبينها ثمانية أميال.

(فلما رأى ما في وجهه)، زاد الترمذي وابن خزيمة: "من الكراهة".

(إنا لم نرده عليك)، زاد الطبراني: "كراهة له".

(ونرده): بالفتح وتخفيفًا والضم اتباعًا، وللكشميهني: "نردده".

(إلا أنا حرم)، زاد النسائي: "لا نأكل الصيد".

قال العلماء: وردت أحاديث بقبوله لحم الصيد وهو محرم، وأحاديث برده، والجمع: أن القبول محمول على ما يصيد الحلال لنفسه، ثم يهدي منه للمحرم، والرد محمول على ما صاده الحلال لأجل المحرم.

٧ - بَابُ مَا يَقْتُلُ المُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

١٨٢٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى المُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ».

Rujukan halaman ini: التوشيح شرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 1379 (SanadKitab #18176, hlm. urut 1320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.