Lewati ke konten

Kitab: At-Tausyih · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 7, halaman 3210

  1. ٦٨ - كتاب النكاح
  2. ٩ - باب نكاح الأبكار

فَسَكَتَ عَنِّي، ثُمَّ قُلْتُ: مِثْلَ ذَلِكَ، فَسَكَتَ عَنِّي، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ جَفَّ القَلَمُ بِمَا أَنْتَ لَاقٍ فَاخْتَصِ عَلَى ذَلِكَ أَوْ ذَرْ».

(وقال أصبغ)، وصله الإسماعيلي وغيره.

(العنت): الزنا، ويطلق على الإثم والفجور، والأمر الشاق والمكروه، وأصله الشدة.

(ولا أجد ما أتزوج به)، زاد أبو نعيم: "فأذن لي أختصي".

(جف القلم) أي: نفذ المقدور بما كتب في اللوح المحفوظ، فبقي القلم الذي كتب به جافًا لا مداد فيه لفراغ ما كتب به. قال عياض: كتاب الله ولوحه وقلمه من غيب علمه الذي نؤمن به ونكل علمه إليه.

٩ - بَابُ نِكَاحِ الأَبْكَارِ

وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِعَائِشَةَ: «لَمْ يَنْكِحِ النَّبِيُّ ﷺ بِكْرًا غَيْرَكِ».

٥٠٧٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ نَزَلْتَ وَادِيًا وَفِيهِ شَجَرَةٌ قَدْ أُكِلَ مِنْهَا، وَوَجَدْتَ شَجَرًا لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهَا، فِي أَيِّهَا كُنْتَ تُرْتِعُ بَعِيرَكَ؟ قَالَ: «فِي الَّذِي لَمْ يُرْتَعْ مِنْهَا» تَعْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَتَزَوَّجْ بِكْرًا غَيْرَهَا.

(ترتع): بفتح أوله: من أرتع بعيره تركه يرعى ما شاء، ورتع البعير في المرعى: أكل ما شاء.

(قال: في التي لم يرتع منها)، زاد أبو نعيم: "قالت: فأنا هيه".

Rujukan halaman ini: التوشيح شرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 3210 (SanadKitab #18176, hlm. urut 3150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.