Kitab: At-Tausyih
Bab dan daftar isi:
٦٨ - كتاب النكاح
- ١ - باب الترغيب في النكاح لقوله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ [النساء: ٣] الآية
- ٢ - باب قول النبي ﷺ: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج، لأنه أغض للبصر وأحصن للفرج» وهل يتزوج من لا أرب له في النكاح
- ٣ - باب من لم يستطع الباءة فليصم
- ٤ - باب كثرة النساء
- ٥ - باب من هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى
- ٦ - باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام
- ٧ - باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها؟
- ٨ - باب ما يكره من التبتل والخصاء
- ٩ - باب نكاح الأبكار
- ١٠ - باب تزويج الثيبات
- ١١ - باب تزويج الصغار من الكبار
- ١٢ - باب إلى من ينكح، وأي النساء خير، وما يستحب [ص:٦] أن يتخير لنطفه من غير إيجاب
- ١٣ - باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جاريته ثم تزوجها
- ١٤ - باب من جعل عتق الأمة صداقها
- ١٥ - باب تزويج المعسر لقوله تعالى: ﴿إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله﴾ [النور: ٣٢]
- ١٦ - باب الأكفاء في الدين وقوله: ﴿وهو الذي خلق من الماء بشرا، فجعله نسبا وصهرا، وكان ربك قديرا﴾ [الفرقان: ٥٤]
- ١٧ - باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية
- ١٨ - باب ما يتقى من شؤم المرأة وقوله تعالى: ﴿إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم﴾ [التغابن: ١٤]
- ١٩ - باب الحرة تحت العبد
- ٢٠ - باب لا يتزوج أكثر من أربع لقوله تعالى: ﴿مثنى وثلاث ورباع﴾ [النساء: ٣]
- ٢١ - باب ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم﴾ ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب [النساء: ٢٣]
- ٢٢ - باب من قال: لا رضاع بعد حولين لقوله تعالى: ﴿حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾ [البقرة: ٢٣٣] وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره
- ٢٣ - باب لبن الفحل
- ٢٤ - باب شهادة المرضعة
- ٢٥ - باب ما يحل من النساء وما يحرم وقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت﴾ [النساء: ٢٣]- إلى آخر الآيتين إلى قوله - ﴿إن الله كان عليما حكيما﴾ [النساء: ١١]
- ٢٦ - باب ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن﴾
- ٢٧ - باب ﴿وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف﴾ [النساء: ٢٣]
- ٢٨ - باب لا تنكح المرأة على عمتها
- ٢٩ - باب الشغار
- ٣٠ - باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد
- ٣١ - باب نكاح المحرم
- ٣٢ - باب نهي رسول الله ﷺ عن نكاح المتعة آخرا
- ٣٣ - باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
- ٣٤ - باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
- ٣٥ - باب قول الله جل وعز: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، أو أكننتم في أنفسكم علم الله﴾ [البقرة: ٢٣٥]- الآية إلى قوله - ﴿غفور حليم﴾ [البقرة: ٢٢٥]
- ٣٦ = باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
- ٣٧ - باب من قال: لا نكاح إلا بولي لقول الله تعالى: ﴿فلا تعضلوهن﴾ [البقرة: ٢٣٢] فدخل فيه الثيب، وكذلك البكر، وقال: ﴿ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا﴾ [البقرة: ٢٢١] وقال: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم﴾ [النور: ٣٢]
- ٣٨ - باب إذا كان الولي هو الخاطب
- ٣٩ - باب إنكاح الرجل ولده الصغار لقول الله تعالى: ﴿واللائي لم يحضن﴾ [الطلاق: ٤] «فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ»
- ٤٠ - باب تزويج الأب ابنته من الإمام
- ٤١ - باب: السلطان ولي لقول النبي ﷺ: «زوجناكها بما معك من القرآن»
- ٤٢ - باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
- ٤٣ - باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
- ٤٤ - باب تزويج اليتيمة لقوله: ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا﴾ [النساء: ٣]
- ٤٥ - باب إذا قال الخاطب للولي: زوجني فلانة، فقال: قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح، وإن لم يقل للزوج: أرضيت أو قبلت
- ٤٦ - باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
- ٤٧ - باب تفسير ترك الخطبة
- ٤٨ - باب الخطبة
- ٤٩ - باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
- ٥٠ - باب قول الله تعالى: ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾ [النساء: ٤] وكثرة المهر، وأدنى ما يجوز من الصداق وقوله تعالى: ﴿وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا﴾ [النساء: ٢٠] وقوله جل ذكره: ﴿أو تفرضوا لهن فريضة﴾ [البقرة: ٢٣٦]
- ٥١ - باب التزويج على القرآن وبغير صداق
- ٥٢ - باب المهر بالعروض وخاتم من حديد
- ٥٣ - باب الشروط في النكاح
- ٥٤ - باب الشروط التي لا تحل في النكاح
- ٥٥ - باب الصفرة للمتزوج
- ٥٦ - باب
- ٥٧ - باب: كيف يدعى للمتزوج
- ٥٨ - باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
- ٥٩ - باب من أحب البناء قبل الغزو
- ٦٠ - باب من بنى بامرأة، وهي بنت تسع سنين
- ٦١ - باب البناء في السفر
- ٦٢ - باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
- ٦٣ - باب الأنماط ونحوها للنساء
- ٦٤ - باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن بالبركة
- ٦٥ - باب الهدية للعروس
- ٦٦ - باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
- ٦٧ - باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
- ٦٨ - باب: الوليمة حق
- ٦٩ - باب الوليمة ولو بشاة
- ٧٠ - باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
- ٧١ - باب من أولم بأقل من شاة
- ٧٢ - باب حق إجابة الوليمة والدعوة، ومن أولم سبعة أيام ونحوه ولم يوقت النبي ﷺ يوما ولا يومين
- ٧٣ - باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
- ٧٤ - باب من أجاب إلى كراع
- ٧٥ - باب إجابة الداعي في العرس وغيره
- ٧٦ - باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
- ٧٧ - باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة
- ٧٨ - باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
- ٧٩ - باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس
- ٨٠ - باب المداراة مع النساء، وقول النبي ﷺ: «إنما المرأة كالضلع»
- ٨١ - باب الوصاة بالنساء
- ٨٢ - باب ﴿قوا أنفسكم وأهليكم نارا﴾ [التحريم: ٦]
- ٨٣ - باب حسن المعاشرة مع الأهل
- ٨٤ - باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
- ٨٥ - باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا
- ٨٦ - باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
- ٨٧ - باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
- ٨٨ - باب
- ٨٩ - باب كفران العشير وهو الزوج
- ٩٠ - باب: لزوجك عليك حق
- ٩١ - باب: المرأة راعية في بيت زوجها
- ٩٢ - باب قول الله تعالى: ﴿الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض﴾ [النساء: ٣٤]- إلى قوله - ﴿إن الله كان عليا كبيرا﴾ [النساء: ٣٤]
- ٩٣ - باب هجرة النبي ﷺ نساءه في غير بيوتهن
- ٩٤ - باب ما يكره من ضرب النساء
- ٩٥ - باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية
- ٩٦ - باب ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا﴾ [النساء: ١٢٨]
- ٩٧ - باب العزل
- ٩٨ - باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرا
- ٩٩ - باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها، وكيف يقسم ذلك
- ١٠٠ - باب العدل بين النساء ﴿ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء﴾ [النساء: ١٢٩]- إلى قوله - ﴿واسعا حكيما﴾ [النساء: ١٣٠]
- ١٠١ - باب إذا تزوج البكر على الثيب
- ١٠٢ - باب إذا تزوج الثيب على البكر
- ١٠٣ - باب من طاف على نسائه في غسل واحد
- ١٠٤ - باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
- ١٠٥ - باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
- ١٠٦ - باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
- ١٠٧ - باب المتشبع بما لم ينل، وما ينهى من افتخار الضرة
- ١٠٨ - باب الغيرة
- ١٠٩ - باب غيرة النساء ووجدهن
- ١١٠ - باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
- ١١١ - باب يقل الرجال ويكثر النساء
- ١١٢ - باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، والدخول على المغيبة
- ١١٣ - باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
- ١١٤ - باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
- ١١٥ - باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
- ١١٦ - باب خروج النساء لحوائجهن
- ١١٧ - باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
- ١١٨ - باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
- ١١٩ - باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
- ١٢٠ - باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائي
- ١٢١ - باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة، مخافة أن يخونهم أو يلتمس عثراتهم
- ١٢٢ - باب طلب الولد
- ١٢٣ - باب تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة
- ١٢٤ - باب: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن﴾ [النور: ٣١]- إلى قوله - ﴿لم يظهروا على عورات النساء﴾ [النور: ٣١]
- ١٢٥ - باب: ﴿والذين لم يبلغوا الحلم منكم﴾ [النور: ٥٨]
- ١٢٦ - باب طعن الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب