Lewati ke konten

Kitab: At-Tausyih · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 7, halaman 3223

  1. ٦٨ - كتاب النكاح
  2. ٢٢ - باب من قال: لا رضاع بعد حولين لقوله تعالى: ﴿حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾ [البقرة: ٢٣٣] وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره

(ثويبه): بمثلثة وموحدة مصغر، اختلف في إسلامها، وماتت عقب فتح خيبر.

(فلا تعرضن): بفتح أوله وسكون العين وكسر الضاد ونون: الإناث وبكسر الضاد وتشديد النون المؤكدة.

(أريه): بالبناء للمفعول.

(بعض أهله): حكى أنه العباس.

(بشر حيبة): بكسر المهملة وسكون التحتية وفتح الموحدة، أي: سوء حال، وأصلها الحوبة، وهي المسكنة، والحال قلبت واوها ياء با الانكسار قبلها، وذكر البغوي أنها بنشح الحاء، وللمستملي بالخاء المعجمة المفتوحة، أي: في حالة خائبة من كل خير.

وقال ابن الجوزي: إنه تصحيف، وروى بالجيم، وهو تصحيف باتفاق.

(لم ألق بعدكم)، زاد الإسماعيلي: "رخاء"، وعبد الرزاق: "راحة". قال ابن بطال: سقط المفعول من رواية البخاري لا يستقيم الكلام به.

(سقيت في هذه)، زاد الإسماعيلي: "وأشار إلى النقرة التي بين الإبهام والتي تليها من الأصابع".

(بعتاقتي): بفتح العين، قيل: هذا خاص به إكرامًا للنبي ﷺ، كما خفف عن أبي طالب بسببه، وقيل: لا مانع من تخفيف العذاب عن كل كافر عمل خيرًا.

٢٢ - بَابُ مَنْ قَالَ: لَا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: ٢٣٣] وَمَا يُحَرِّمُ مِنْ قَلِيلِ الرَّضَاعِ وَكَثِيرِهِ

Rujukan halaman ini: التوشيح شرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 3223 (SanadKitab #18176, hlm. urut 3163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.