Lewati ke konten

Kitab: At-Tausyih · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 7, halaman 3246

  1. ٦٨ - كتاب النكاح
  2. ٤٩ - باب ضرب الدف في النكاح والوليمة

يُحَدِّثُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ، قَالَ عُمَرُ: لَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ «خَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ» فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ، إِلَّا أَنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ ذَكَرَهَا، فَلَمْ أَكُنْ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَوْ تَرَكَهَا لَقَبِلْتُهَا تَابَعَهُ يُونُسُ، وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، وَابْنُ أَبِي عَتِيقٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ.

٤٨ - بَابُ الخُطْبَةِ

٥١٤٦ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: جَاءَ رَجُلَانِ مِنَ المَشْرِقِ فَخَطَبَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ مِنَ البَيَانِ لَسِحْرًا».

(باب: الخطبة): بضم الخاء، أي: عند العقد.

(إن من البيان لسحرًا)، للكشميهني: "سحرًا". قال ابن التين:

أدخل هذا الحديث في النكاح، وليس موضعه، قال: والبيان نوعان:

الأول: ما يبين به المراد، والثاني: تحسين اللفظ حتى يستميل قلوب السامعين، وهذا هو الذي يشبه السحر، لأن السحر صرف الشيء عن حقيقته. وقال المهلب: وجه إدخاله أن الخطبة في النكاح شرعت للخاطب ليسهل أمره، فشبه حسن التوصل إلى الحاجة محسن الكلام فيها باستنزال المرغوب إليه بالبيان بالسحر، وإنما كان كذلك، لأن النفوس طبعت على الأنفة من ذكر الموليات في أمر النكاح، فكأن حسن التوصل لدفع تلك الأنفة وجهًا من وجوه السحر الذي يصرف الشيء إلى غيره.

٤٩ - بَابُ ضَرْبِ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ وَالوَلِيمَةِ

٥١٤٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ

Rujukan halaman ini: التوشيح شرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 3246 (SanadKitab #18176, hlm. urut 3186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.