Lewati ke konten

Kitab: At-Tausyih · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 1, halaman 368

  1. ٤ - كتاب الوضوء
  2. ٧٤ - باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ، ولا المسكر

(وعد السابع فلم نحقظه): بالنون وبالياء، أى: فلم يحفظه أبو إسحاق الراوي عن عمرو بن ميمون، وقد تذكره مرة أخرى فسماه عمارة بن الوليد، أخرجه المصنف في "الصلاة".

(صرعى في القليب): هو البئر التي لم تطم، وقيل: العادية القديمة والمراد أكثرهم، لأن عقبة بن أبي معيط لم يطرح فيها، بل قتل صبرًا بعد أن رحل عن بدر برحله، وأمية بن خلف لم يطرح فيها أيضًا، وعمارة بن الوليد مات بأرض الحبشة.

٧٣ - بَابُ البُزَاقِ وَالمُخَاطِ وَنَحْوِهِ فِي الثَّوْبِ

قَالَ عُرْوَةُ، عَنِ المِسْوَرِ، وَمَرْوَانَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ زَمَنَ حُدَيْبِيَةَ فَذَكَرَ الحَدِيثَ: «وَمَا تَنَخَّمَ النَّبِيُّ ﷺ نُخَامَةً، إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ».

٢٤١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «بَزَقَ النَّبِيُّ ﷺ فِي ثَوْبِهِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: طَوَّلَهُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

(باب: البزاق)، لأبي ذر بالصاد.

٧٤ - بَابُ لَا يَجُوزُ الوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ، وَلَا المُسْكِرِ

وَكَرِهَهُ الحَسَنُ، وَأَبُو العَالِيَةِ.

Rujukan halaman ini: التوشيح شرح الجامع الصحيح، ج 1، ص 368 (SanadKitab #18176, hlm. urut 327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.