Lewati ke konten

Kitab: At-Tausyih · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 7, halaman 3350

  1. ٦٩ - كتاب الطلاق
  2. ٤٦ - باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا

اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».

(تحد): بضم أوله وكسر الحاء من الرباعي، وأصل الإحداد: النع. قال ابن درستويه: هو منع المعتدة نفسها الزينة وبدنها الطيب، ومنع الخطاب خطبتها والطمع فيها.

(إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا): يعارضه حديث أحمد وابن حبان عن أسماء بنت عميس قالت: "دخل على رسول الله ﷺ اليوم الثالث من قتل جعفر بن أبي طالب، فقال: لا تحدي بعد يومك هذا وأسماء زوجة".

وأجاب الطحاوي: بأنه منسوخ.

وأجاب العراقي: شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، وقد أجمعوا على خلافه.

وأجاب غيره: باحتمال أنها كانت حاملًا فانقضت عدتها بالوضع في تلك المدة، أو كانت أحددت إحدادًا زائدًا على القدر المعروف مبالغة في حزنها.

٥٣٣٥ - قَالَتْ زَيْنَبُ، فَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ: أَمَا وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى المِنْبَرِ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».

٥٣٣٦ - قَالَتْ زَيْنَبُ، وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، تَقُولُ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا، أَفَتَكْحُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ: «لَا» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الحَوْلِ».

Rujukan halaman ini: التوشيح شرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 3350 (SanadKitab #18176, hlm. urut 3290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.