Lewati ke konten

Kitab: At-Tausyih · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 8, halaman 3418

  1. ٧٣ - كتاب الذبائح والصيد التسمية على الصيد
  2. ٦ - باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية

(الخشني): بضم الخاء وفتح الشين والمعجمتين: نسبة إلى بني خشين بطن من الثمر بن وبرة بن تغلب.

(إنا بأرض قوم أهل كتاب)، زاد أبو داود: "وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر".

٥ - بَابُ الخَذْفِ وَالبُنْدُقَةِ

٥٤٧٩ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ رَاشِدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ - وَاللَّفْظُ لِيَزِيدَ - عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ: أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَخْذِفُ، فَقَالَ لَهُ: لَا تَخْذِفْ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الخَذْفِ، أَوْ كَانَ يَكْرَهُ الخَذْفَ وَقَالَ: «إِنَّهُ لَا يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ وَلَا يُنْكَى بِهِ عَدُوٌّ، وَلَكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَفْقَأُ العَيْنَ» ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِفُ، فَقَالَ لَهُ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الخَذْفِ أَوْ كَرِهَ الخَذْفَ، وَأَنْتَ تَخْذِفُ لَا أُكَلِّمُكَ كَذَا وَكَذَا.

(الخذف): بمعجمتين وفاء: أن يرمى بحصاة أو نواة بين إصبعين.

(لا يصاد به صيد)، قال المهلب: أباح الله الصيد على صفة، فقال: ﴿تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ﴾ (١)، وليس الرمي بالبندقة ونحوها من ذلك فهو وقيذ، وأطلق الشارع أن الخذف لا يصاد به لأنه ليس من المجهزات.

(ولا ينكأ): بفتح الكاف وآخره همزة، وروي بكسرها وتحتية بلا همز، والنكاية المبالغة في الأذى، يقال: نكيته أنكيه ونكأته أنكاؤه.

٦ - بَابُ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ

٥٤٨٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ

Rujukan halaman ini: التوشيح شرح الجامع الصحيح، ج 8، ص 3418 (SanadKitab #18176, hlm. urut 3357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.