Kitab: At-Tausyih
Bab dan daftar isi:
٧٣ - كتاب الذبائح والصيد التسمية على الصيد
- ١ - باب التسمية على الصيد، وقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم﴾ [المائدة: ٩٤]- إلى قوله - ﴿عذاب أليم﴾ [البقرة: ١٠] وقوله جل ذكره ﴿أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم﴾ [المائدة: ١]- إلى قوله - ﴿فلا تخشوهم واخشون﴾ [المائدة: ٣]
- ٢ - باب صيد المعراض
- ٣ - باب ما أصاب المعراض بعرضه
- ٤ - باب صيد القوس
- ٥ - باب الخذف والبندقة
- ٦ - باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية
- ٧ - باب إذا أكل الكلب وقوله تعالى: ﴿يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين﴾: «الصوائد والكواسب» ﴿اجترحوا﴾ [الجاثية: ٢١]: «اكتسبوا» ﴿تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم﴾ [المائدة: ٤]- إلى قوله - ﴿سريع الحساب﴾ [البقرة: ٢٠٢]
- ٨ - باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة
- ٩ - باب إذا وجد مع الصيد كلبا آخر
- ١٠ - باب ما جاء في التصيد
- ١١ - باب التصيد على الجبال
- ١٢ - باب قول الله تعالى: ﴿أحل لكم صيد البحر﴾ [المائدة: ٩٦]
- ١٣ - باب أكل الجراد
- ١٤ - باب آنية المجوس والميتة
- ١٥ - باب التسمية على الذبيحة، ومن ترك متعمدا
- ١٦ - باب ما ذبح على النصب والأصنام
- ١٧ - باب قول النبي ﷺ: «فليذبح على اسم الله»
- ١٨ - باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد
- ١٩ - باب ذبيحة المرأة والأمة
- ٢٠ - باب لا يذكى بالسن والعظم والظفر
- ٢١ - باب ذبيحة الأعراب ونحوهم
- ٢٢ - باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها، من أهل الحرب وغيرهم وقوله تعالى: ﴿اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم﴾ [المائدة: ٥]
- ٢٣ - باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش
- ٢٤ - باب النحر والذبح
- ٢٥ - باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
- ٢٦ - باب لحم الدجاج
- ٢٧ - باب لحوم الخيل
- ٢٨ - باب لحوم الحمر الإنسية فيه عن سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم
- ٢٩ - باب أكل كل ذي ناب من السباع
- ٣٠ - باب جلود الميتة
- ٣١ - باب المسك
- ٣٢ - باب الأرنب
- ٣٣ - باب الضب
- ٣٤ - باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب
- ٣٥ - باب الوسم والعلم في الصورة
- ٣٦ - باب إذا أصاب قوم غنيمة، فذبح بعضهم غنما أو إبلا، بغير أمر أصحابهم، لم تؤكل لحديث رافع، عن النبي صلى الله عليه وسلم
- ٣٧ - باب إذا ند بعير لقوم، فرماه بعضهم بسهم فقتله، فأراد إصلاحهم، فهو جائز
- ٣٨ - باب إذا أكل المضطر