Lewati ke konten

Kitab: At-Tausyih · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 8, halaman 3429

  1. ٧٣ - كتاب الذبائح والصيد التسمية على الصيد
  2. ١٦ - باب ما ذبح على النصب والأصنام

(أوابد): جمع "آبدة" بالمد وكسر الموحدة، وهو التوحش والنفور.

(مدى): بضم أوله مخفف مقصور، جمع "مدية": وهي السكين لأنها تقطع مدى الحيوان، أي عمره.

(ما أنهر الدم): بالراء، أي: أساله وصبه بكثرة، ولبعضهم بالزاي بمعنى الدفع، و "ما" موصولة مبتدأ، والخبر "فكلوا"، أو شرطية وهو جزاءً.

(ليس السن والظفر): بالنصب على الاستثناء بليس.

(وسأخبركم عنه أما السن فعظم)، قال البيضاوي: هو قياس حذفت منه المقدمة الثانية لشهرتها عندهم، والتقدير بعده: "وكل عظم لا يحل الذبح به"، وطوى النتيجة لدلالة الاستثناء عليها.

قال ابن الصلاح: هذا يدل على أنه ﵇ كان قد كرر كون الزكاة لا تحصل بالعظم، فلذلك اقتصر على قوله: "فعظم". قال: ولم أر بعد البحث من نقل للمنع من الذبح بالعظم معنى يعقل. وكذا قال ابن عبد السلام، وعلله النووي بأن العظم يتنجس بالدم إذا ذبح به، وقد نهى عن تنجيسه لأنه زاد إخوانكم من الجن.

(وأما الظفر فمدى الحبشة) أي: وهم كفار، وقد نهيتم عن التشبه بهم، وقيل: نهى عنهما لأن الذبح بهما تعذيب للحيوان، ولا يقع به غالبًا إلا الخنق الذي ليس هو على صورة الذبح، وقيل: المراد بالسن المتصلة، وبالظفر النوع المعروف من البخور.

١٦ - بَابُ مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَالأَصْنَامِ

٥٤٩٩ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ المُخْتَارِ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ، يُحَدِّثُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَنَّهُ لَقِيَ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ بِأَسْفَلِ بَلْدَحٍ، وَذَاكَ قَبْلَ أَنْ يُنْزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الوَحْيُ، فَقَدَّمَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُفْرَةً فِيهَا لَحْمٌ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا، ثُمَّ قَالَ:

Rujukan halaman ini: التوشيح شرح الجامع الصحيح، ج 8، ص 3429 (SanadKitab #18176, hlm. urut 3368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.