Lewati ke konten

Kitab: At-Tausyih · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 1, halaman 422

  1. ٦ - كتاب الحيض
  2. ٢٦ - باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض

وَقَالَ مُعْتَمِرٌ: عَنْ أَبِيهِ: سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنِ المَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ بَعْدَ قُرْئِهَا بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ؟ قَالَ: «النِّسَاءُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ».

٣٢٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ، سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ، فَقَالَ: «لَا إِنَّ ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي».

(ثلاث حيض): بفتح الياء: جمع "حيضة".

(وما يصدق): بضم أوله وتشديد الدال المفتوحة.

(لقول الله: ... إلى آخره): وجه الدلالة: أن الآية دالة على أنه يجب عليها الإظهار، فلو لم تصدق فيه لم يكن له فائدة.

(بطانة أهلها) أي: خواصها أقراؤها.

(ما كانت) أي: يعتبر في زمن العدة ما كان قبل الطلاق، فترد إليه.

ومناسبة الحديث للترجمة من قوله: قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، فوكل ذلك إلى أمانتها.

٢٦ - بَابُ الصُّفْرَةِ وَالكُدْرَةِ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الحَيْضِ

٣٢٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: «كُنَّا لَا نَعُدُّ الكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا».

Rujukan halaman ini: التوشيح شرح الجامع الصحيح، ج 1، ص 422 (SanadKitab #18176, hlm. urut 381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.