Lewati ke konten

Kitab: At-Tausyih · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 1, halaman 421

  1. ٦ - كتاب الحيض
  2. ٢٥ - باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، وما يصدق النساء في الحيض والحمل، فيما يمكن من الحيض

(فقلت: آلحيض): بهمزة ممدودة كأنها تتعجب من ذلك.

(فقالت) أي: أم عطية.

(أليس تشهد) أي: الحائض، وللكشميهني: "أليست"، وللأصيلي: "أليس يشهدن".

(وكذا وكذا) أي: ومزدلفة ومِنَى وغيرهما.

٢٥ - بَابُ إِذَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ، وَمَا يُصَدَّقُ النِّسَاءُ فِي الحَيْضِ وَالحَمْلِ، فِيمَا يُمْكِنُ مِنَ الحَيْضِ

لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٨] وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ، وَشُرَيْحٍ: «إِنِ امْرَأَةٌ جَاءَتْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّنْ يُرْضَى دِينُهُ، أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلَاثًا فِي شَهْرٍ صُدِّقَتْ» وَقَالَ عَطَاءٌ: «أَقْرَاؤُهَا مَا كَانَتْ وَبِهِ» قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَقَالَ عَطَاءٌ: «الحَيْضُ يَوْمٌ إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ».

Rujukan halaman ini: التوشيح شرح الجامع الصحيح، ج 1، ص 421 (SanadKitab #18176, hlm. urut 380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.