Lewati ke konten

Kitab: At-Tausyih · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 2, halaman 465

  1. ٨ - كتاب الصلاة
  2. ٩ - باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء

تُبَّانٍ وَقَبَاءٍ، فِي تُبَّانٍ وَقَمِيصٍ، قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: فِي تُبَّانٍ وَرِدَاءٍ.

(والتبان): بضم المثناة وتشديد الوحدة: سراويل ليس له رجلان.

(والقباء): بالمد فارسي معرب.

(جمع رجل): هو بقية كلام عمر وهو مفرد، معناه: الأمر، أي: ليجمع وليصل، قاله ابن بطال.

وقال ابن المنير: الصحيح أنه كلام في معنى الشرط، أي: إن جمع فحسن.

(في إزار ورداء في إزار وقميص ...) إلى آخره، بدل أو عطف على حذف، وأحسبه قائل ذلك أبو هريرة، والضمير لعمر.

٣٦٦ - حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ؟ فَقَالَ: «لَا يَلْبَسُ القَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا البُرْنُسَ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، وَلَا وَرْسٌ، فَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ»، وَعَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.

(وعن نافع): عطف على قوله عن الزهري.

Rujukan halaman ini: التوشيح شرح الجامع الصحيح، ج 2، ص 465 (SanadKitab #18176, hlm. urut 424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.