Lewati ke konten

Kitab: At-Tausyih · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 2, halaman 466

  1. ٨ - كتاب الصلاة
  2. ١٠ - باب ما يستر من العورة

١٠ - بَابُ مَا يَسْتُرُ مِنَ العَوْرَةِ

٣٦٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ».

(اشتمال الصماء): بالصاد المهملة والمد، قال أهل اللغة: هو أن يخلل جسده بالثوب لا يرفع منه جالبًا، فلا يبقى ما يخرج منه يده.

قال ابن قتيبة: سميت صماء لأنها تسد المنافذ كلها، فيصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق.

وقال الفقهاء: هو أن يلتحف بالثوب، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على منكبيه فيصير فرجه باديًا.

قال النووي: فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروهًا لئلا تعرض له حاجة فيعسر عليه إخراج يده فيلحقه الضرر.

وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة.

(وأن يحتبي) الاحتباء: أن يقعد على إليته وينصب ساقيه ويلف عليه ثوبًا.

٣٦٨ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ عَنِ

Rujukan halaman ini: التوشيح شرح الجامع الصحيح، ج 2، ص 466 (SanadKitab #18176, hlm. urut 425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.