Lewati ke konten

Kitab: At-Tausyih · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 2, halaman 868

  1. ١٢ - كتاب الجمعة
  2. ٣٨ - باب: إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة، فصلاة الإمام ومن بقي جائزة

ورجح الثاني: أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وابن عبد البر، والطرطوشي، وابن الزملكاني من الشافعية.

وقد أورد أبو هريرة على عبد الله بن سلام: "أنها ليست ساعة صلاة"، وقد ورد النص بالصلاة، فأجاب أن منتظر الصلاة في حكم المصلي (١). قلت: وهذا بعينه وارد على حديث أبي موسى أيضًا لأن حال الخطبة ليست ساعة صلاة.

قال العلماء (٢): "فائدة الإبهام لهذه الساعة ولليلة القدر، وبحث الدواعي على الإكثار من الصلاة والدعاء، ولو بينت لا تكل الناس على ذلك وتركوا ما عداه".

٣٨ - بَابٌ: إِذَا نَفَرَ النَّاسُ عَنِ الإِمَامِ فِي صَلَاةِ الجُمُعَةِ، فَصَلَاةُ الإِمَامِ وَمَنْ بَقِيَ جَائِزَةٌ

٩٣٦ - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: " بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أَقْبَلَتْ عِيرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا، فَالْتَفَتُوا إِلَيْهَا حَتَّى مَا بَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ [الجمعة: ١١] ".

(عير): بكسر المهملة: "الإبل التي تحمل التجارةَ طعامًا كان أو غيره" وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها، وفي "تفسير ابن مردويه" عن ابن عباس: "أنها كانت لعبد الرحمن بن عوف"، وفي "تفسير ابن جرير" عن أبي مالك: "أن الذي قدم بها من الشام دحية الكلبي".

(فالتفتوا إليها)، ثبت من طرق لمسلم وغيره: أن انفضاضهم كان

Rujukan halaman ini: التوشيح شرح الجامع الصحيح، ج 2، ص 868 (SanadKitab #18176, hlm. urut 817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.