Kitab: At-Tausyih
Bab dan daftar isi:
٥٣ - كتاب الشهادات
- ١ - باب ما جاء في البينة على المدعي
- ٢ - باب إذا عدل رجل أحدا فقال: لا نعلم إلا خيرا، أو قال: ما علمت إلا خيرا
- ٣ - باب شهادة المختبي
- ٤ - باب إذا شهد شاهد، أو شهود بشيء، وقال آخرون: ما علمنا ذلك، يحكم بقول من شهد
- ٥ - باب الشهداء العدول، وقول الله تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ [الطلاق: ٢] و ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾ [البقرة: ٢٨٢]
- ٦ - باب تعديل كم يجوز؟
- ٧ - باب الشهادة على الأنساب، والرضاع المستفيض، والموت القديم
- ٨ - باب شهادة القاذف والسارق والزاني وقول الله تعالى: ﴿ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا﴾ [النور: ٥]
- ٩ - باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
- ١٠ - باب ما قيل في شهادة الزور
- ١١ - باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره، وما يعرف بالأصوات
- ١٢ - باب شهادة النساء، وقوله تعالى: ﴿فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان﴾ [البقرة: ٢٨٢]
- ١٣ - باب شهادة الإماء والعبيد
- ١٤ - باب شهادة المرضعة
- ١٥ - باب تعديل النساء بعضهن بعضا
- ١٦ - باب: إذا زكى رجل رجلا كفاه
- ١٧ - باب ما يكره من الإطناب في المدح، وليقل ما يعلم
- ١٨ - باب بلوغ الصبيان وشهادتهم وقول الله تعالى: ﴿وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، فليستأذنوا﴾ [النور: ٥٩]
- ١٩ - باب سؤال الحاكم المدعي: هل لك بينة؟ قبل اليمين
- ٢٠ - باب: اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
- ٢١ - باب إذا ادعى أو قذف، فله أن يلتمس البينة، وينطلق لطلب البينة
- ٢٢ - باب اليمين بعد العصر
- ٢٣ - باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين، ولا يصرف من موضع إلى غيره
- ٢٤ - باب إذا تسارع قوم في اليمين
- ٢٥ - باب قول الله تعالى: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا﴾ [آل عمران: ٧٧]
- ٢٦ - باب: كيف يستحلف؟
- ٢٧ - باب من أقام البينة بعد اليمين
- ٢٨ - باب من أمر بإنجاز الوعد
- ٢٩ - باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
- ٣٠ - باب القرعة في المشكلات