Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 475

  1. كتاب الشهادات والدعاوى
  2. قاعدة كل ما لا يعلم إلا من جهة الشخص يقبل قوله فيه

- ومنها: قال الماوردي: لو غاب مع زوجته [ثم رجع وذكر موتها حل لأختها أن تتزوج به، ولو غابت زوجته] (١) وحضرت أختها وادعت موتها، فلا تحل له إلا بعد تبيّن موتها؛ لأن الأخت لا تملك خلافه؛ ولأن المعتمد في العقود على قول أربابها، وكذا لو حضر رجل ومعه جارية علم أنها كانت لغيره، وادعى كونها صارت له جاز شراؤها منه بقوله، [و] (٢) جاز وطؤها، ذكره في مسألة التحليل (٣) من دعوى المرأة في باب المطلقة ثلاثًا عند باب الإيلاء.

قاعدة

" كل ما لا يعلم إلا من جهة الشخص يقبل قوله فيه" (٤).

ومن ثم مسائل:

- منها: يقبل قولها في الولادة والحيض، واستشكل بعضهم في كون هذين لا يعلمان إلا من جهتها، وادعى إمكان إقامة البينة عليها، وهو في الحيض أبعد منه في الولادة.

- ومنها: إذا علق طلاقها بالمشيئة، أو الرضى، أو الإرادة (٥)، أو إضمارها (٦) بعضه (٧) ونحو ذلك.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 475 (SanadKitab #18192, hlm. urut 1014)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.