Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 476

  1. كتاب الشهادات والدعاوى
  2. قاعدة كل ما لا يعلم إلا من جهة الشخص يقبل قوله فيه

- ومنها: دعوى الأب مقبولة في الاحتياج إلى النكاح.

- ومنها: إذا ادعت الحمل وقت الميراث ووقت القصاص.

- ومنها: إذا قال: أخرج يمينك فأخرج يساره فقطع ثم اختلفا، فقال المُخرج: قصدت بإخراجها قطعها عن اليمين، فقال القاطع بل (١) أبحتها، صدق المخرج.

- ومنها: ما إذا باعه [صاعًا] (٢) من صيعان مجهولة الجملة [واختلفا، فقال المشتري: أردت الإشاعة، ] (٣) وقال البائع: بل أردت البعض فالأرجح: أن القول قول البائع، وأمثلته كثيرة، وعد منها بعض الطلبة إذا قال لزوجته: إن علمت (٤) كذا فأنت طالق متوهمًا (٥) أن علمها لا يعلم إلا من جهتها وأن قولها فيه مقبول، فتطلق إذا قالت (٦): علمت، ولم أر من نصَّ عليه، وفيه نظر؛ لإمكان إقامة البينة عليه، وتقوى بأن الرجل لو قال لآخر: أنت تعلم أن هذا العبد الذي في يدي حُرٌّ، حكم بعتقه، ذكره الرافعي عن خط الروياني عن بعض الأئمة محتجًا بأنه (٧) لو

لم يكن حرًّا لم يكن المقول له عالماً بحريته، وقد اعترف السيد بعلمه.

وهذا بخلاف ما إذا قال: أنت تظن، وشبهه ما ذكره القاضي شريح في "أدب القضاء": أنه لو قال: له على ألف فيما أظن أو أحسب، لم يلزمه، وإن قال: فيما أعلم أو أشهد، لزمه، ويستثنى من هذه القاعدة مسائل:

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 476 (SanadKitab #18192, hlm. urut 1015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.