غرابًا ثم يفتقده ويجهل هل طار أو مات (١)، وكان قد حلف على طيرانه، فالنافي لطيرانه (٢) هنا يحلف على نفي العلم.
- ومنها: لو نصب البائع وكيلًا يقبض الثمن ويسلم المبيع، فقال له المشتري: إن موكلك أذن [لي] (٣) في تسليم المبيع، وترك حق الحبس وأنت تعلم، فأقوى القولين عند النووي: أنه يحلف على البت؛ لأنه يثبت لنفسه استحقاق اليد على المبيع (٤).
- ومنها: لو مات عن ابن في الظاهر، فقال آخر: أنا أخوك والميراث بيننا، [فأنكر] (٥) حلف على البت؛ لأن الأخوَّة رابطة بينهما، فهو حالف (٦) في نفسه، ولو طلب البائع تسليم المبيع فادعى حدوث عجز عنه، وقال للمشتري: أنت عالم به فأنكر، حلف على البت؛ لأنه يستبقي بيمينه وجوب تسليم المبيع [إليه] (٧).
كذا ذكر الصورتين ابن القاص ونازعه آخرون، وقالوا: يحلف على نفي العلم وصححه النووي.
- ومنها: ادعى على الوارث (٨) دينًا على الميت، فأنكر الوارث العلم به، أصح