Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 486

  1. كتاب الشهادات والدعاوى
  2. قاعدة [لو] ادعى ما لو أقر به الخصم لنفعه لكن لم يكن المدعى غير حق له

الأوجه: الحلف على نفي العلم جريًا على القاعدة.

وثانيها: على البتِّ؛ لأن الظاهر اطلاعه عليه.

وثالثها: الفرق بين أن يعهده حاضرًا (١) أو غائبًا، وقد ذكر الرافعي في أثناء الباب الثالث في اليمين من الدعاوى صورًا اختلف فيها في التحالف (٢) على نفي العلم فراجعها منه، وتأمل هذه المستثنيات هل تستثنى أم لا؟

قاعدة

" [لو] (٣) ادعى ما لو أقر به الخصم لنفعه (٤) لكن لم يكن المدعى غير (٥) حق له، ولم يتضمن تحليف شاهد ولا حاكم ولا أداء ما عليه، ففي تحليفه خلاف" (٦)، أما الشاهد والقاضي فلا يحلفان وإن نفع تكذيبهما أنفسهما؛ لأن منصبهما ينافي (٧) ذلك، وأما الأداء فإنه ليس في نفسه حقًّا له (٨)، وينفعه في اندفاع [المدعى] (٩) عليه، ولم يجر فيه الخلاف، وأجري الخلاف في مسائل:

- منها: لو قال: الشهود فسقة، [أو كذبة، و] (١٠) الخصم عالم، فهل يحلفه

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 486 (SanadKitab #18192, hlm. urut 1025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.