Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 487

  1. كتاب الشهادات والدعاوى
  2. قاعدة [لو] ادعى ما لو أقر به الخصم لنفعه لكن لم يكن المدعى غير حق له

على نفي العلم؟ وجهان.

- ومنها: لو توجهت اليمين عليه فقال: قد حلفني مرة، فحلفه (١) أنه ما حلفني، فوجهان.

- ومنها: إذا قذفه فأراد تحليفه أنه ما زنى، فوجهان، ويشبه أن يكون الأرجح في الجميع أنه يحلف (٢)، لكن رجح البغوي في الشهود أنه لا يحلف.

- ومنها: لو لم يتذكر القاضي الحكم توقف ولا يقول: لم أحكم (٣)، وهل للمدعي والحالة هذه تحليف الخصم على أنه لا يعرف حكم القاضي، فيه احتمالان للبغوي [والله أعلم] (٤).

* * *

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 487 (SanadKitab #18192, hlm. urut 1026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.