Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 488

  1. كتاب الشهادات والدعاوى
  2. قواعد اختلف فيها الإمامان الإمام مالك والإمام الشافعي ﵄ -
  3. الثالثة: أن الاعتبار في تصرفات الكفار التي يعتقدون حلها دوننا أو حرمتها بنا أو بهم

قواعد اختلف فيها الإمامان الإمام مالك والإمام الشافعي ﵄ - (١)

الأولى: اللهو واللعب عند الإمام الشافعي على الإباحة، إلا أن يقوم الدليل على تحريم [لهو] (٢) خاص، وعند الإمام مالك على الحرمة إلا أن يقوم دليل [على تحليل لعب خاص أو لهو] (٢) خاص.

[الثانية: لا يعمل بالظن عند الإمام الشافعي إلا أن يقوم دليل خاص] (٢) على اعتباره إما في جنس الحكم أو في نوعه، وعند الإمام مالك لا حاجة إلى ذلك، فعلى هذا يترك الظن عند الإمام الشافعي، إلا أن يقوم دليل على إعماله، ويعمل بالظن عند الإمام مالك إلا أن يقوم دليل على إلغائه.

الثالثة (٣): أن الاعتبار في تصرفات الكفار التي (٤) يعتقدون حلها دوننا أو حرمتها بنا أو بهم عند الإمام مالك الاعتبار بهم، وعندنا الاعتبار بنا.

مثاله: أثمان الخمر إذا أتونا بها، وتيقنا أنها من أثمانها هل نأخذها جزية؟ عندنا: لا نأخذها، خلافًا للإمام مالك.

ثم إذا ذبحوا حيواناً ونكتوا (٥) كبده، فوجدوه ممنوًّا، فعند الإمام مالك لا

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 488 (SanadKitab #18192, hlm. urut 1027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.