نأكله، وعند الإمام الشافعي نأكله، والممنو المراد: الذي (١) وجدت كبده ملصوقة بأضلاعه، وهو حرام عندهم (٢).
قاعدة
" الجرح مقدم (٣) على التعديل" (٤).
إلا إذا قال المعدل: عرفت السبب الذي ذكره الجارح، لكنه تاب منه وحسنت حالته، قالوا: تتقدم بينة التعديل هنا؛ لأن معها زيادة علم؛ لأن المعدل مبني على ما هو الأصل [الظاهر من حال المسلم، والجارح اطلع على ما نسخ ذلك الأصل] (٥) ونقل عنه.
وشبه (٦) ذلك جماعات منهم القاضي والرافعي ما لو قامت بينة على الحق (٧) وبينة على الإبراء، تقدم بينة الإبراء، واستثنى الروياني في "بحره" مسألة زعم (٨) أنه