Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 492

  1. كتاب الشهادات والدعاوى
  2. قاعدة كل ما جاز للإنسان أن يشهد به جاز له أن يحلف عليه ولا ينعكس

الإعطاء، وبعضهم عدمه، ويمكن صاحب هذا الوجه أن يفرق بينه وبين الخارج في معصية إذا أراد الرجوع (١) يعطى من سهم ابن السبيل، فإن المعطى قدر الحاجة في الأيَّام المتحقق به زوال المعصية ولا فضيلة له [فيه] (٢)، والغارم ربما اتخذ الاستدانة في المعصية عادة ويجعل التوبة ذريعة إلى وفاء ذلك الدين.

قاعدة

" كل ما جاز للإنسان أن يشهد به جاز له أن يحلف عليه ولا ينعكس" (٣).

قاله الجرجاني والروياني، واستدلا (٤) بأن باب اليمين أوسع، إذ يحلف الفاسق والعبد ومن لا تقبل شهادته (٥) ثم لا يشهدون، وفيه مسائل:

- منها: إذا أخبره صادقٌ (٦) أن فلانًا قتل أباه أو غصب ماله، جاز له أن يحلف ولا يشهد.

- ومنها: لو رأى بخطه أن له دينًا على رجل وأنه قضاه حقه، فله الحلف إذا قوي عنده ولا يشهد.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 492 (SanadKitab #18192, hlm. urut 1031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.