Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 207

  1. كتاب الصلاة
  2. [باب. . .]
  3. فائدة: في مسائل أمهات يشكل تصويرها

فائدة: في مسائل أمهات يشكل تصويرها (١) (٢):

- منها: قتل تارك الصلاة هل يقتل بالماضية أو بالثانية، وقد ذكر ذلك المزني، وأجيب عنه في شرحي الصغير للتنبيه.

- ومنها [٣٠ ن/ أ]: فسخ المرأة بالإعسار (٣) على قولنا: إن الفسخ عند انقضاء الثلاث يكون بالعجز عن نفقة اليوم الرابع، أو بعد مضي يوم وليلة، أثاره ابن الرفعة، ونازع الرافعي في بحث له.

- ومنها: فسخ عيب للزوج، فإنها إن علمت به فلا خيار، وإلا فالانتفاء من العيوب شرط للكفاءة (٤) على الأصح، وإذا لم يصلح يبقى الخيار، وذكره ابن الرفعة ثم قال: وهذه غفلة عن قسم آخر، وهي ما إذا أذنت له في التزويج من معين، أو من غير كفؤ، أو زَوَّجَها الوليُّ بناء على أنه سليم، فإذا هو معيب، فإن المذهب صحة النكاح في هذه الصورة، كما صرح به الإمام في باب الوكالة وباب المرابحة.

- ومنها: إذا أُوقع (٥) في نار محرقة لا يمكنه الخلاص منها إلا بما يغرقه.

- ومنها: إذا حصل قطع الحلقوم والمريء، في الذبح بتحريك الذابح بسكينِهِ مع إعانة (٦) المذبوح على ذلك، وقد أسلفناه في قاعدة: الضرر لا يزال بالضرر أول الكتاب.

- ومنها: نص الإمام الشافعي على أن وطء الزوج الثاني بعد ارتداده [٢٦ ق / ب]

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 207 (SanadKitab #18192, hlm. urut 203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.