Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 208

  1. كتاب الصلاة
  2. [باب. . .]
  3. قاعدة تكره الصلاة في قارعة الطريق

أو ارتدادها لا يفيد التحليل وإن فرض الرجوع إلى الإسلام لاضطراب النكاح، واعترض المزني، وقال: لا تتصور هذه المسألة؛ لأن الزوج الثاني إن كان قد أصابها قبل الردة فقد حصل التحليل في الأولى (١) ولا عدة ولا معنى للرجوع.

وأجاب ابن سريج وغيره من الأصحاب (٢) بتصور العدة من غير فرض الدخول، إما بالخلوة (٣) على القديم، أو بأن يطأ فيما دون الفرج، فسبق الماء إلى الفرج، أو بأن تستدخل ماءه، أو بإتيانها في غير المأتى، فتجب العدة بهذه الأسباب، ولا يحصل الحل، وجزم ابن القاص في تلخيصه، وتبعه شارحه القفال إن رجع المرتد إلى الإسلام أباحها للأول، ونقله النووي في "الروضة" من زوائده، وذكره أيضًا القاضي حسين، [والإمام] (٤)، وأشار إلى من قال: إن الواطئ (٥) بالشبهة تحلل بقول الوطء في الردة.

قاعدة

" تكره الصلاة في قارعة الطريق" (٦) إلا في مسألة واحدة: وهي البراري على الأصح في التحقيق [للنووي] (٧)؛ لفقد غلبة النجاسة.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 208 (SanadKitab #18192, hlm. urut 204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.