Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 212

  1. كتاب الصلاة
  2. [باب. . .]
  3. قاعدة لا تجوز الصلاة بالنجاسة إلا في صور
  4. فرع

- ومنها: المسافر إذا كان بحيث لو غسل كل عضو ثلاثًا لم يكف ماؤه، قال البغوي في "فتاويه": يجب أن يغسل مرة مرة، ولو غسل ثلاثًا ثلاثًا لم يكف وجب التيمم ولا يعيد؛ لأنه صبه للتثليث فليس كما لو صبه سفهًا (١)، وصار كما لو أمكن المريض أن يصلي قائمًا بالفاتحة فصلى قاعدًا بالسورة؛ فإنه يجوز، هذا كلامه ولا تعارض بين قوله أولًا وآخرًا جاز.

وبالوجوب صرح النووي في القطعة التي له على التنبيه أول باب فرض الوضوء، فقال: يجب الاقتصار عند ضيق الوقت أو الماء عند السنن على الفرائض.

قاعدة

" لا تجوز الصلاة بالنجاسة إلا في صور" (٢):

الأولى: نجاسة في ثوب أو بدن لم يجد ماءً يغسلها به، [أو] (٣) خاف التلف من غسلها، فإنه يصلي به، وتجب الإعادة على الجديد.

- الثانية: إذا علم بالنجاسة ثم نسيها وجب القضاء على المذهب.

- الثالثة: جهلها ثم علم بعد الصلاة وجب القضاء على الجديد.

فرع (٤)

يجب على من رأى على مُصَلٍّ نجاسة أن يُعلمه بخلاف النائم، فإنه [لا]

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 212 (SanadKitab #18192, hlm. urut 208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.